كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

المصري (حدثه، أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل) أخذ (ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن) الحلوان: ما يأخذه رشوة على (¬1) تكهنه، والحلوان: الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان بضم الحاء فيهما (¬2). (ولا مهر البغيِّ) بتشديد الياء أَخره هي الزانية ومهرها (¬3) ما تعطاه على الزنا.
* * *
¬__________
(¬1) في (ر): عن.
(¬2) انظر: "لسان العرب" 14/ 191.
(¬3) سقط من (ر).

الصفحة 419

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text