كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّماءِ فَضَحِكَ فَقالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ - ثَلاثًا - إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَباعُوها وَأَكَلُوا أَثْمانَها وَإنَّ اللَّه إِذا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيء حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". وَلَمْ يَقُلْ في حَدِيثِ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانِ: رَأَيْتُ. وقالَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ" (¬1).3489 - حَدَّثَنَا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ابن إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الجَعْفَريِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيانٍ التَّغْلِبيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازِيرَ" (¬2).
3490 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وقالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ في الخَمْرِ" (¬3).
3411 - حَدَّثَنَا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بإِسْنادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: الآيات الأوَاخِرُ فِى الرِّبَا (¬4).
* * *
باب في ثمن الخمر والميتة والخنزير
[3485] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، حَدَّثَنَا معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي قاضي الأندلس (عن عبد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2223)، ومسلم (1582).
(¬2) رواه أحمد 4/ 253، والطيالسي (735)، والحميدي (778)، وابن أبي شيبة 11/ 214 (22039)، والدارمي (2147).
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4566).
(¬3) رواه البخاري (459)، ومسلم (1580).
(¬4) انظر السابق.