كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

[3497] (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد (¬1) ح. وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه) يعني للبائع ولا لغيره (حتى يقبضه) وذكر الأصحاب معنيين:
أحدهما: ضعف الملك بدليل الانفساخ بالتلف، ولا يستفيد به ولاية التصرف.
والثاني: توالي الضمانين على شيء واحد، يعني: اجتماعهما عليه وثبات ذلك. أما لو صححنا البيع لكان مضمونًا له على البائع، مضمونًا عليه للمشتري الثاني لا سيما وقد يتلف قبل القبض [فيقدر انقلابه] (¬2) قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول، ومن ملك المشتري الأول إلى البائع، ويستحيل أن يكون مملوكًا لشخصين في زمن واحد (¬3).
(قال سليمان بن حرب) في روايته (حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه ويأخذه من البائع إن كان جزافًا فبالقبض وحده، وإن كان مقدرًا فبالقبض مع التقدير كما سلف.
(زاد مسدد: قال) طاوس: (قال ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (أن
¬__________
(¬1) سقطت من (ر).
(¬2) هكذا في (ر)، (ل) وفي "حاشية عميرة": (بقدر انتقاله).
(¬3) انظر: "الشرح الكبير" 4/ 294، و"حاشية قليوبي وعميرة" 2/ 263 - 264، و"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص 240).

الصفحة 441

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text