كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

قال النووي: وهي أصح الروايتين عن مالك.
وقال البغداديون من المالكية: المغبون بالخيار بهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح لا خيار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت له الخيار، وإنما قال له: قل: لا خلابة. ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار (¬1).
(فكان الرجل إذا بايع) أحدًا بعدها (يقول: لا خلابة) كما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-.
[3501] (حدثنا محمد بن عبد الله الأَرْزي) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها زاي، ويقال: الرزي بضم الراء بعدها زاي، وهما لغتان في الرز، وفيه لغتان ذكرها ابن مالك في بيت فقال:
أرْزٌ وأرُزٌ أَرُزٌ صح مع آرزٍ ... والرز والرنز قل ما شئت لا عدلا
وهو من شيوخ مسلم، روى عنه في آخر الكتاب (¬2).
(وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي) (¬3) البغدادي أحد المجتهدين (المعنى قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال (¬4) محمد بن عبد الله) يعنيان (ابن عطاء) الخفاف (أنبأنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي، قال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة، روى (عن قتادة) بن
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 10/ 177.
(¬2) (2997).
(¬3) بعدها في الأصل: نسخة: وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.
(¬4) في (ر): قالا.

الصفحة 447

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text