كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

وهذا البيع جوزه أحمد؛ لأن ابن عمر فعله، وأبطله الباقون لأن فيه شرطين فاسدين:
أحدهما: شرط ما دفعه إليه يكون مجانًا له هبة إن اختار ترك السلعة.
والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالمبيع (¬1).
وهذا الحديث رواه مالك في "الموطأ" (¬2) كما رواه المصنف بإسناد فيهما غير متصل؛ لأن فيه راويا (¬3) لم يسم، لكنه سمي في رواية ابن ماجه وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، ولفظ ابن ماجه: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب .. الحديث (¬4).
وقيل: هذا الذي لم يسم هو ابن لهيعة (¬5)، وهما ضعيفان.
ورواه الدارقطني والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان عنه (¬6)، والهيثم قال أبو حاتم: صدوق (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة 4/ 312، "مغني المحتاج" 2/ 39.
(¬2) 2/ 609.
(¬3) في النسخ: الخطية: راو. والجادة المثبت.
(¬4) (2193).
(¬5) رواه أبو موسى المديني في "اللطائف" ص 138 (228).
(¬6) انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 44.
(¬7) انظر: "الجرح والتعديل" 9/ 86 - 87.

الصفحة 453

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text