كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
36 - باب في عُهْدةِ الرَّقِيقِ3506 - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ" (¬1).
3507 - حدثنا هارُون بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: إِنْ وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَراهُ وَبِهِ هذا الدّاءُ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلامِ قَتادَةَ (¬2).
* * *
باب في عهدة الرقيق
[3506] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي روى له الجماعة (حدثنا أبان) بن يزيد العطار (¬3)، متفق عليه (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عُهدة) بضم العين (الرقيق) أي عهدة ما يظهر في الرقيق من العيوب تمتد (¬4) عند مالك على البائع إلى (ثلاثة أيام) يرد فيها المبيع على البائع بلا بينة، وبعد الثلاث لا يرد إلا ببينة.
[3507] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، روى عنه
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (2245)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (2594).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (3832).
(¬2) انظر السابق.
(¬3) في (ر): القطان.
(¬4) سقطت من (ر).