كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

الله) تعالى (عنها) (¬1) كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء).
[3343] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء (¬2)، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: "ما تنفعه صلاتي وذمته (¬3) مرهونة" (¬4). وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذٍ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد (¬5) والنسائي (¬6) وابن حبان (¬7) في
¬__________
(¬1) في (ر): عنه.
(¬2) "مسند أبي عوانة" 3/ 442 (5620).
(¬3) في (ر): دينه.
(¬4) لم أجده بهذا اللفظ، إنما رواه الطبراني في "الأوسط" (5253) والبيهقي في "الكبرى" (11740) بلفظ: "فَمَا يَنْفَعُهُ أَنْ أصَلِّى عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهنٌ فِى قَبْرِهِ لاَ تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللهِ".
(¬5) "المسند" 22/ 65.
(¬6) "سنن النسائي" 4/ 65.
(¬7) "صحيح ابن حبان" 7/ 334 (3064).

الصفحة 47