كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (¬1).
(فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد أحمد (¬2) والدارقطني (¬3) والحاكم (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة لما ضمنه: "الآن بردت عليه جلده". وفي رواية: "قبره" (¬5).
(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك" (دينًا فعلي) (¬6) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه" (¬7). والضياع: العيال.
(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (¬8) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا" (¬9).
وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت
¬__________
(¬1) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي 10/ 358.
(¬2) "المسند" 3/ 330.
(¬3) "السنن" 3/ 79.
(¬4) "المستدرك" 2/ 58.
(¬5) نقل المصنف هذا الكلام من "فتح العزيز شرح الوجيز" 2/ 358.
(¬6) زاد هنا في المطبوع: قضاؤه.
(¬7) "صحيح البخاري" (2269).
(¬8) في (ر): فأما.
(¬9) المصدر السابق.

الصفحة 49