كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
40 - باب في الرّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ3519 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ ح. وَحَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حدثنا زُهَيْرٌ -المَعْنَى- عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَيُّما رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (¬1).
3520 - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فَأَفْلَسَ الذي ابْتاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الذي باعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وإنْ ماتَ المُشْتَري فَصاحِبُ المَتاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ" (¬2).
3521 - حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ - يَعْني ابن وَهْبٍ - أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: أَخْبَرَنى أَبُو بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مالِكٍ زادَ: "وإنْ قَضَى مِنْ ثَمَنِها شَيْئًا فهُوَ أُسْوَةُ الغُرَماءِ فِيها" (¬3).
3522 - حدثنا مُحَمَّد بْنُ عَوْفٍ الطّائيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الجَّبّارِ - يَعْني الخَبائِريَّ، حدثنا إِسْماعِيلُ - يَعْني ابن عَيّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدىِّ - قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ مُحَمَّد بْن الوَلِيدِ أَبُو الهُذَيْلِ الحِمْصيُّ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحْوَهُ قالَ: "فَإِنْ كانَ قَضاهُ مِنْ ثَمَنِها شَيْئًا فَما بَقيَ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).
(¬2) رواه مالك 2/ 678 (87)، وعبد الرزاق 8/ 263 (15158)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/ 17 (4605)، والبيهقي في "الصغرى" 2/ 292.
وصححه الألباني.
(¬3) انظر السابق.