كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

يعني الشاة، وقد انفرد مالك (¬1) بتجويز أخذ الشاة للتملك وعدم تعريفها متمسكًا بقوله: "فهي لك"، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، وأجمعوا على أن مالكها إن جاء قبل أن يأكلها المالك (¬2) أخذها منه.
قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك (¬3) فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. ومهما تلف منها بعد مجيء صاحبها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) "المدونة" 4/ 457.
(¬2) هكذا في (ر)، (ل) وفي "فتح الباري" (الواجد) وهو الصحيح؛ لأن واجدها لا يملكها إلا بعد التعريف سنة كاملة.
(¬3) في (ر): التمليك.
(¬4) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي 12/ 22 - 23، "فتح الباري" 5/ 83 - 85.

الصفحة 508

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text