كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

قال الترمذي بعد روايته: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة (¬1). يعني: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان (¬2).
(قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولفظ ابن ماجه: "لعن الله" (¬3) ولعنة الله: إبعاده من رحمته (الراشي) وهو دافع الرشوة (والمرتشي) آخذها، وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد: "في الحكم" (¬4). وزاد أحمد والبزار: "والرائش" (¬5). يعني: الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته، فإن أخذ فهو أبلغ.
ويدخل في إطلاق الرشوةِ الرشوةُ للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (¬6)، ومما يدل على تحريمها قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (¬7) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة (¬8).
وقال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
¬__________
(¬1) بل قال الترمذي بعدما روى حديث أبي هريرة (1336): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة.
(¬2) كذا بالأصل، والمقصود أن في الباب أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان.
(¬3) "سنن ابن ماجه" (2313) وفيه: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
(¬4) "سنن الترمذي" (1336)، "المعجم الكبير" 23/ 398 (951).
(¬5) "مسند أحمد" 5/ 279، "البحر الزخار" 10/ 96 (4165) من حديث ثوبان -رضي الله عنه-.
(¬6) "مراتب الإجماع" ص 50.
(¬7) المائدة: 42.
(¬8) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 447 (21951)، "تفسير الطبري" 4/ 579.

الصفحة 616