الأدلة الشرعية كما سيأتي (¬1)، وخالف في ذلك ابن حزم، وأجاب ابن حزم في كتاب "النكت" له في إبطال الأمور الخمسة: التقليد، والقياس، والرأي، والاستحسان. والتعليل عن هذا الحديث بأنه غير صحيح؛ لأنه من رواية أسامة الليثي، وهو ضعيف، ولأن رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق لا يلحق به غيره؛ لأنه لا ينطق عن الهوى (¬2)، قال الله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (¬3) وسيأتي في حديث معاذ جوابه عنه (فيما) أي: في كل ما (لم ينزل) بضم أوله، ويجوز تشديد الزاي وتخفيفها مع فتحها على البناء للمفعول (¬4)، وكسرها على البناء للفاعل (عليَّ فيه) شيء والمراد بالحديث -والله أعلم- أن ما لم ينزل الله علي فيه وحيًا (¬5) انظر فيه، وأحكم فيه برأيي الجاري على سنن الوحي. ولهذا قلنا: إن هذا الحديث وحديث معاذ أصل في القياس، وهو يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر له رأي فهو صواب؛ لأنه لا ينطق عن الهوى.
[3586] ([حدثنا] (¬6) سليمان بن داود المهري) بفتح الميم (قال: أنا) عبد الله (ابن وهب، عن يونس (¬7) بن يزيد) الأيلي (عن) محمد (ابن
¬__________
(¬1) انظر: "الرسالة" 1/ 476، "الفصول في الأصول" 4/ 23، و "رسالة في أصول الفقه" للعكبري 1/ 65.
(¬2) "الإحكام" 5/ 136.
(¬3) النساء: 105.
(¬4) في (ل)، (م): للفاعل، والمثبت هو الصواب ..
(¬5) في النسخ، وحي، والجادة ما أثبتناه.
(¬6) زيادة يقتضيها السياق مثبتة من "السنن".
(¬7) فوقها في (ل): (ع).