كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

10 - باب الحكْمِ بينَ أَهْل الذّمَّةِ
3590 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَليُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فَنُسِخَتْ قالَ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬1).
3591 - حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحاق، عَنْ داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: لَمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآيَةَ قالَ: كانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذا قَتَلُوا مِنْ بَني قريظَةَ أَدَّوْا نِصْف الدِّيَةِ وِاذا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَني النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كامِلَةً فَسَوى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهمْ (¬2).
* * *

باب: الحكم بين أهل الذمة
[3590] (ثنا أحمد (¬3) بن محمد المروزي) من كبار الأئمة (حدثني علي بن حسين) بن واقد المروزي، قواه غير ابن أبي حاتم (عن أبيه) حسين بن واقد المروزي، قاضي مرو، مولى عبد الله بن عامر، أخرج له مسلم في غير موضع (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما) في قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ})
¬__________
(¬1) رواه النسائي في "الكبرى" (6336).
وقال الألباني: حسن الإسناد.
(¬2) رواه النسائي 8/ 19، وأحمد 1/ 363.
وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد.
(¬3) فوقها في (ل): (د).

الصفحة 643