كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

ورواية مسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" (¬1). و (بهته) بتخفيف الهاء، أي: قلت فيه البهتان.
(أسكنه الله) أي: حبسه كما للطبراني (¬2) (رَدغة) بفتح الراء وإسكان الدال المهملة، وبالغين المعجمة، ويجوز فتح الدال. هو عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرًا في "صحيح مسلم" (¬3) وغيره (الخبال) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة، وهو في الأصل الفساد، وأصل الردغ الطين والوحل. وفي الحديث: "من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال" (¬4).
(حتى يخرج مما قال) فيه. أي: يتخلص من إثم ما قال فيه من البهتان.
[3598] (ثنا علي بن حسين بن إبراهيم) بن إشكاب العامري، وثقه النسائي (¬5) (ثنا عمر (¬6) بن يونس) اليمامي، ثقة (ثنا عاصم بن محمد بن زيد) بن عبد الله بن عمر (العُمري) بضم العين نسبة إلى جده عمر بن الخطاب (قال: حدثني المثنى (¬7) بن يزيد) أخرج له النسائي في "عمل
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2589) من حديث أبي هريرة.
(¬2) "المعجم الكبير" 12/ 388 (13435)، "المعجم الأوسط" 6/ 309 (6491) من حديث ابن عمر. "الأوسط" 8/ 380 (8936) من حديث أبي الدرداء.
(¬3) "صحيح مسلم" (2002).
(¬4) سيأتي عند أبي داود برقم (3680).
(¬5) انظر: "تاريخ بغداد" 11/ 392.
(¬6) فوقها في (ل): (ع).
(¬7) فوقها في (ل): (د).

الصفحة 665