كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبًا (¬1) في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل (¬2).
(قال أبو بكر) بن أبي شيبة (و) أحمد (بن منيع) بقلادة (فيها خرز معلقة بذهب) بالعين المهملة المفتوحة والقاف، كذا ضبطه ابن النويك (¬3).
وقال ابن معن (¬4): يروى بالقاف، ويروى: مغلفة بالغين المعجمة والفاء (¬5) (ابتاعها رجل بتسعة) بتقديم المثناة على السين (دنانير، أو بسبعة) بتقديم السين على الموحدة.
(دنانير) الشك من الراوي، وفي الكلام حذف تقديره: فسئل عن جواز هذا البيع أو ما في معناه.
(فقال: لا) أي لا يجوز أو لا يصح، ثم بين الكيفية التي يصح البيع فيها فقال (حتى تميز) بضم تاء المخاطب أوله وتشديد الياء المكسورة بعد الميم، ورواية مسلم: لا تباع حتى تُفَصَّل كما في الرواية الآتية.
وهذا الحديث معتمَد أصحابنا في القاعدة المترجمة بمد عجوة ودرهم (¬6).
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل وفي مسلم (ذهبك).
(¬2) (1591).
(¬3) هكذا في "المجموع"، وفي الأصل (الثوري) وهو خطأ.
(¬4) في الأصل (معين). والمثبت من "المجموع".
(¬5) انظر: "المجموع" للنووي 10/ 240.
(¬6) انظر: "المجموع" 10/ 240.

الصفحة 67