قال الشافعي في باب الصرف من "الأم": وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتمًا فيه فص أو (¬1) فضة أو حلية السيف أو مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء من الفضة قل بحال أو كثر؛ لأنها حينئذٍ فضة بفضة مجهولة (¬2) القيمة والوزن، وهكذا الذهب. ولكن [إذا كان الفضة مع سيفٍ اشتري بذهب، وإن كان فيه ذهبٌ اشتري] (¬3) بفضة، وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهب ولا فضة، واشتري بالعرض (¬4).
قال الربيع: وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يشترى شيء (¬5) فيه (¬6) فضة مثل مصحف، أو سيف، وما أشبهه بذهب ولا ورق؛ لأن في هذِه البيعة صرفا وبيعا (¬7) لا يدرى كم حصة البيع من حصة الصرف، والله أعلم (¬8).
قال السبكي: وأول (¬9) ما يعتنى (¬10) به في المسألة أصلان:
أحدهما: أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويشهد له النهي
¬__________
(¬1) سقطت من الأصل وأثبتها من "الأم".
(¬2) في الأصل: مجهول. والمثبت من "الأم".
(¬3) ما بين المعكوفين سقط من (ر).
(¬4) هكذا في "الأم" وفي (ر): بالعروض.
(¬5) هكذا في "الأم" وفي (ر): بشيء. وهو تحريف.
(¬6) سقطت من (ر).
(¬7) هكذا في "الأم"، وفي الأصل: صرف وبيع.
(¬8) انظر: "الأم" 4/ 61 - 62.
(¬9) في الأصل: وأصل. والمثبت من "المجموع".
(¬10) في (ر): نفسي. والمثبت من (ل)، وما أثبتناه من "المجموع" 10/ 327.