كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

الغيبة المحرمة، وهي في صور الاستثناء فتقول: ظلمني فلان، كذب علي فلان.
(قال: وما يدريك) أنها كاذبة (وقد قالت ما قالت؟ ! دعها عنك) أي: كيف تجتمع بها وقد قالت هذِه ما قالت؟ ! اتركها.
وقد أخذ به الليث، والأمر فيه عند الجمهور للندب (¬1)، وفيه الأخذ بالورع والاحتياط للأبضاع لا على الوجوب، ومذهب أحمد -رضي الله عنه-[أن الرضاع] (¬2) يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها (¬3)، وزاد في رواية البخاري: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (¬4).
[3604] (ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا الحارث بن عمير البصري) بمكة، وثقه ابن معين (¬5) وأبو حاتم (¬6).
(وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب عن) عبد الله (ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم) المكي (عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة) بن الحارث (ولكنني لحديث عبيد) بن أبي مريم (أحفظ، فذكر معناه).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الأصل" 3/ 104، و"المدونة" 2/ 171، و"الأم" 6/ 96.
(¬2) ساقطة من (م).
(¬3) "مسائل الإمام أحمد" للكوسج 1/ 1615.
(¬4) "صحيح البخاري" (88).
(¬5) "تاريخ يحيى بن معين" برواية الدوري (4297).
(¬6) "الجرح والتعديل" 3/ 83.

الصفحة 680