كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.
قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا (¬1)، وهي أن الأصل في بيع (¬2) هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر (¬3) إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا (¬4) تمسكًا بالأصل.
والأصل الثاني: أنَّ (¬5) اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة (¬6) يوم العقد لدليلين:
أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين (¬7).
والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه (¬8) يرجع (¬9) بقيمة (¬10) المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن (¬11) (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما
¬__________
(¬1) في (ر): الرويا.
(¬2) سقطت من (ل). والمثبت من (ر).
(¬3) هكذا في "المجموع" وفي الأصل (الحظرية).
(¬4) هكذا في "المجموع" وفي (ل) و (ر): محظور.
(¬5) هذِه الزيادة من "المجموع" 10/ 328.
(¬6) سقطت من (ر).
(¬7) سقطت من (ر). والمثبت من (ل).
(¬8) في الأصل (فإن). والمثبت من "المجموع".
(¬9) سقطت من الأصل. والمثبت من "المجموع".
(¬10) في الأصل: بقية. والمثبت من "المجموع".
(¬11) "المجموع" 10/ 244 - 245.

الصفحة 69