كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

(فقال خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة الأوسي الخطمي، بدري عند بعضهم، والمحفوظ أنه شهد أحدًا وما بعدها.
(أنا أشهد أنك قد بايعته) توضحه رواية النسائي: أنا أشهد أنك قد بعته (¬1) (فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال: بم تشهد؟ ) أي: بأي شيء تشهد، وما حضرتني (فقال: ) أشهد (بتصديقك) في كل ما تقوله (يا رسول الله) وقد تذرع قوم من أهل البدع على استحلال الشهادة لمن [عرف] (¬2) عندهم بالصدق على كل شيء ادعاه، والوجه في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حكم على الأعرابي بعلمه، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد (¬3). واستدل الشافعي بهذا الحديث على أنه لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا بينة (¬4). يريد بذلك أن الأمر في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (¬5) ليس على الوجوب، بل هو للندب، وشراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا بينة قرينة صارفت الأمر من الوجوب إلى الندب.
وقيل: هذِه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (¬6) وقيل: محكمة، والأمر على الوجوب. قال ذلك أبو موسى الأشعري، وأبو عمرو الضحاك، وابن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد،
¬__________
(¬1) "المجتبى" 7/ 301.
(¬2) زيادة من "معالم السنن" يقتضيها السياق.
(¬3) "معالم السنن" 4/ 73.
(¬4) "الأم" 4/ 179 - 180.
(¬5) البقرة: 282.
(¬6) البقرة: 283.

الصفحة 694