وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري (¬1).
قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل (¬2). قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله (¬3). قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب (¬4) كما تقدم (فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه - صلى الله عليه وسلم - كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد (¬5)] (¬6) إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في "صحيح البخاري" أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم (¬7). يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.
وذكر ابن التين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد" أي: تشهد على ما لم تشاهده.
* * *
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" 3/ 117 - 118.
(¬2) انظر: "الكشف والبيان" 5/ 23.
(¬3) "تفسير الطبري" 3/ 117، وانظر "تفسير القرطبي" 3/ 402.
(¬4) "أحكام القرآن" 1/ 343.
(¬5) رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 491، والبيهقي 1/ 174.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(¬7) "صحيح البخاري" (2624).