حقوق الأبدان، بدلالة قبول شهادة النساء فيها (¬1).
[3610] (ثنا أحمد (¬2) بن أبي بكر) بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف (أبو مصعب الزهري) العوفي قاضي المدينة وعالمها (ثنا عبد العزيز) بن محمد (الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ مولى آل المنكدر، فقيه المدينة، صاحب الرأي (عن سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين من الطالب والشاهد) الواحد، رواه الحاكم والبيهقي من طرق كثيرة (¬3).
حكى النووي عن الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس المتقدم عن سلمة. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده. قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته (¬4). وحديث أبي هريرة هذا وحديث جابر حسان (¬5)، وصححه الحافظان: أبو زرعة، وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت (¬6).
قال القرطبي: أحاديث هذا الباب كلها حجة للجمهور على الكوفيين
¬__________
(¬1) "المفهم" 5/ 151.
(¬2) فوقها في (ل): (ع).
(¬3) "المستدرك 3/ 517، من حديث بلال بن الحارث المزنى، "سنن البيهقي الكبرى" 10/ 168 - 169 من حديث أبي هريرة.
(¬4) "التمهيد" 2/ 138.
(¬5) "شرح مسلم" 4/ 12.
(¬6) "علل ابن أبي حاتم" 4/ 261 (1409). وإن كان أبو حاتم تردد في تصحيحه في موضع آخر هو 4/ 238 (1392/ 2)، وأعله في 4/ 281 (1425). فليحرر.