كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

أردت) في [الشرى (الحجارة] (¬1) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا) تشتر (حتى تميز بينهما) فيه إشارة إلى أن (¬2) القصد والإرادة لا تعتبر مع مخالفة العلل الشرعية، فإذا كانت (¬3) العلة المؤثرة في صحة البيع هي التمييز بين الرديء وغيره، فلا اعتبار لقصده وإرادته.
(قال: فرده) أي رد حكم البيع وأبطله (حتى ميز (¬4) بينهما) واعلم أن العلة المؤثرة ليست هي التمييز فقط حتى إنه لو ميز الذهب عن الخرز وباعهما بذهب لم (¬5) يصح البيع عند الشافعية للقاعدة المتقدمة [أن الجهل بالمماثلة] (¬6) كحقيقة المفاضلة (¬7) فلابد إن ميز بينهما أن يبيع الذهب الذي مع الخرز بمثله (¬8) من الثمن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الرواية التي بعدها: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" ولما تقدم.
(وقال) محمد (ابن عيسى) إنما (أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في [كتاب ابن عيسى] (¬9) الحجارة فغيره) حين بلغه خلاف ما في كتابه (فقال) إنما أردت (التجارة) قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوجب
¬__________
(¬1) في (ر): الشراء التجارة.
(¬2) غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها.
(¬3) في (ر): كان.
(¬4) في (ر): يميز. والمثبت من (ل) والمطبوع (3351).
(¬5) في (ر): لا.
(¬6) في (ر): بالجهل المماثلة.
(¬7) في (ر): الفاصلة.
(¬8) في (ر): كيله.
(¬9) في (ر): كتابنا كتاب عيسى.

الصفحة 70