كَرِهَ الاثْنان اليَمِينَ أَوِ اسْتَحَبّاها فَلْيَسْتَهِما عَلَيْها". قالَ سَلَمَةُ قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وقالَ: إِذا اكرِهَ الاثنانِ عَلَى اليَمِينِ (¬1).
3618 - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ, حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبَةَ بإسنادِ ابن مِنْهالٍ مِثْلَهُ, قالَ: في دابَّةٍ وَلَيسَ لَهُما بيِّنَةٌ فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ (¬2).
* * *
باب الرجلين يَدَّعيان شيئا وليس لهما بينة
[3613] (ثنا محمد بن منهال الضرير) أبو عبد الله التميمي المجاشعي (¬3) شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد (¬4) بن أبي بردة، عن أبيه) (¬5) أبي بردة عامر ابن أبي موسى.
(عن جده أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة) عنده، واقتصر النسائي في روايته على الدابة من غير شك (¬6)، وكذا ابن ماجه (¬7) (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) و (ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) لفظ النسائي: فقضى بها -يعني: الدابة- بينهما نصفين (¬8).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2674)، وأحمد 2/ 317.
(¬2) رواه النسائي في "الكبرى" (6001)، وابن ماجه (2329)، وانظر سابقيه.
وقال الألباني: صحيح بما قبله.
(¬3) في (ل، م): المجامعي والمثبت من مصادر الترجمة.
(¬4) و (¬5) فوقها في (ل): (ع).
(¬6) "المجتبى" 8/ 248.
(¬7) "سنن ابن ماجه" (2330).
(¬8) "المجتبى" 8/ 248.