كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

فيه: أنه لو تنازع رجلان في عين دابة أو غيرها، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم يكن بينهما بينة، وكانت العين في يدهما فكل واحد منهما مدع في نصف، ومدعى عليه في نصف، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر، ولا يتعرض واحد منهما في يمينه لإثبات ما في يده، بل يقتصر على أن لا حق لصاحبه فيما في يده، نص عليه الشافعي (¬1) وهو المذهب، فإن حلفا أو نكلا جعلت بينهما نصفين على حالتي الحلف والنكول.
فأما في الحلف فلأن كل واحد منهما يده على نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وأما في النكول فهي بينهما أيضا؛ لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر مع نكوله وإن كانت العين في يد ثالث لا يدعيها فيصار للتحليف أيضًا.
[3614] (ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحيم (¬2) بن سليمان) المروزي بالكوفة (عن سعيد) بن أبي بردة (بإسناده) المذكور (ومعناه) كما تقدم.
[3615] (ثنا محمد بن بشار، ثنا حجاج بن منهال، ثنا همام، عن قتادة بمعنى إسناده) المذكور (أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث) أي: أحضر (كل واحد منهما شاهدين) فشهدا له (فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين) يحتمل أن تكون القصة في هذا الإسناد والذي قبله واحدة، إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا (¬3)
¬__________
(¬1) "الأم" 7/ 560.
(¬2) فوقها في (ل): (ع).
(¬3) في (ل، م): صارا.

الصفحة 712