كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

كالعدم وحكم لهما نصفين لاستوائهما في اليد، ويحتمل أن يكون الإسناد الذي قبله في عين كانت في يدهما، بدليل أن في رواية ابن ماجه: اختصم إليه رجلان بينهما دابة (¬1). وهذا الإسناد الثاني كانت العين في يد ثالث لا يدعيها، بدليل رواية النسائي بلفظ: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزع من يده ودفع إليهما ليقتسماه بينهما نصفين (¬2)، وهذا أظهر؛ لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد؛ لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره، والله أعلم، وبهذين الدليلين الذين في ابن ماجه والنسائي ارتفع الاحتمال وتعين العمل بهما.
[3616] (ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس) بكسر الخاء (¬3) وتخفيف اللام، وهو: ابن عمرو الهجري.
(عن أبي رافع) نفيع الصائغ المدني (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) المتاع كل ما ينتفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها، والظاهر أن المراد به هنا الدابة؛ لما في رواية ابن ماجه من طريق خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة .. إلى آخره بلفظ: أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة (¬4) (ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: استهما) أي: اقترعا (على اليمين ما كان)
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (2330).
(¬2) "سنن النسائي الكبرى" 3/ 487 (5997).
(¬3) في (ل، م): الجيم. والمثبت هو الصواب.
(¬4) "سنن ابن ماجه" (2330).

الصفحة 713