كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)

(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم (¬1) والترمذي (¬2) (فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر (¬3) (ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي (¬4) ولم يعين فيها الثمن.
قال البيهقي في كتاب "السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (¬5).
وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (¬6) واحدة غير جائز (¬7).
قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (¬8) قادح، ولا ترد الأحاديث (¬9) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (¬10). انتهى.
¬__________
(¬1) (1591).
(¬2) (1255).
(¬3) رواها الطبراني 18/ 315 (814).
(¬4) 7/ 279.
(¬5) انظر: "السنن الكبرى" 5/ 293.
(¬6) في (ر): صفته.
(¬7) انظر: "المجموع" للنووي 10/ 239.
(¬8) في الأصل (اضطراب). والمثبت من "المجموع".
(¬9) زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث.
(¬10) "المجموع" 10/ 239.

الصفحة 72