أو ثلاثة، (¬1) والأوقية وزن أربعين (¬2) درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع (¬3) هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام (¬4) (ثم اتفقا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.
* * *
¬__________
(¬1) زاد هنا في "شرح مسلم" (وإلا فالأوقية).
(¬2) في (ل) و (ر): أربعون. والمثبت من "شرح مسلم".
(¬3) في الأصل (يبيع). والمثبت من شرح النووي.
(¬4) "شرح مسلم" للنووي 11/ 19.