"التسهيل": ويحفظ، فقال (¬1) في فعول: ولا يقاس عليه؛ لأنه نادر و (¬2) من النادر قلاص جمع قلوص، وفي بعض نسخ أبي داود: أن يأخذ على قلائص (الصدقة) وهو الذي ذكره ابن الأثير وقال: قلائص جمع قلوص (¬3).
(فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) رواية البيهقي (¬4) والدارقطني (¬5): إلى أجل، والمعنى أنه أمره أن يستلف على إبل الصدقة إلى أن يحصل منها شيء إلى أجل معلوم.
وقد استدل بهذا الحديث على أن ما سوى الذهب والفضة والمطعوم (¬6) لا يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياة (¬7) وثوب بثياب (¬8)، وعلى أن بيع الحيوان بالحيوان (¬9) من جنسه وغير جنسه متفاضلًا حالًّا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب والأكل (¬10) والنتاج أم للأكل خاصة هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.
¬__________
(¬1) في (ر): يقال:
(¬2) سقطت من (ر).
(¬3) انظر: "النهاية" 4/ 100.
(¬4) "السنن الكبرى" 5/ 287.
(¬5) "السنن" 3/ 69.
(¬6) في (ل): فالمطعوم.
(¬7) في (ر): بشاة.
(¬8) انظر: "المجموع" 9/ 400.
(¬9) سقطت من (ر).
(¬10) في (ل) و (ر): والأصل.