وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم (¬1) ونحوهما؛ لأنه لا (¬2) يقصد به إلا اللحم فهو كبيع (¬3) لحم بلحم جزافًا أو لحم بحيوان، ودليلنا الحديث المتقدم (¬4)، وما رواه مالك في "الموطأ" (¬5) والشافعي في مسنده في "الأم" (¬6) بإسنادٍ صحيح عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه باع جملًا يقال له: عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل، لكن في إسناده انقطاع.
¬__________
(¬1) في (ل) و (ر): الحطم. والمثبت من "المجموع".
(¬2) سقطت من (ر).
(¬3) في (ل) و (ر): بيع. والمثبت من "المجموع".
(¬4) انظر: "المجموع" 9/ 402.
(¬5) (1330).
(¬6) 4/ 69.