وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا أي يدًا بيد كما تقدم. وهذا لا يختلف (¬1) فيه، وأما بيعه نسيئة ففيه الخلاف المتقدم قبله، وأن مذهب الشافعي الجواز للحديث المتقدم: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه البزار من حديث ابن عباس (¬2).
قال القرطبي: ويلزمهم -أي: القائلين بمنع بيع الحيوان نسيئة- أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه ولا يجيزون بيع شاة بشاة، وكل ذلك معلوم البطلان بالشرع، والله أعلم (¬3).
¬__________
(¬1) في (ر): يحلف.
(¬2) قال ابن دقيق العيد في "الإلمام" 2/ 497: رواه البزار من حديث ابن عباس، وقال: ليس في البا أجل إسنادًا من هذا.
قلت: ورواه مسندا موصولا عبد الرزاق 8/ 20 (14133)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار 4/ 60، وابن حبان (5028) وغيرهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
(¬3) انظر: "المفهم" للقرطبي 4/ 511 - 512.