الفضيلة والجودة فإنها (¬1) لا تعتبر في الربويات، وإنما تعتبر الزيادة في الكيل أو الوزن باعتبار عادة الحجاز.
(قال: البيضاء) أي أكثر في الكيل (فنهاه عن ذلك) فيه ما تقدم (وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر) بفتح المثناة وإسكان الميم (بالرطب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟ ) وفي رواية لغير المصنف: "إذا جف" (¬2)، وهو بمعناه، والاستفهام بالهمزة هنا ليس المراد به حقيقة الاستفهام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا أنه ينقص إذا يبس، وإنما المراد به لينبه (¬3) السامع، والتقدير عنده: أن هذا الوصف الذي استفهم عنه، وهو النقص عند اليبس هو علة للحكم المنهي عنه بعده، والاستفهام بمعنى التقرير كثير، ومنه {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (17)} (¬4)، و {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (¬5). ولو لم يعد ذكر الوصف مع النهي؛ [لأن تقرير ذكر الوصف عليه قائم مقام إعادة الوصف مع النهي] (¬6)؛ لأن تقريراته من السنة كأقواله (¬7) وأفعاله، فلو لم يكن نقصان الرطب إذا يبس هو علة للنهي (¬8) الوارد
¬__________
(¬1) في (ر): بإنها.
(¬2) "مستدرك الحاكم" 2/ 44.
(¬3) في (ر): لسنة، وفي (ع): لييبنه.
(¬4) طه: 17.
(¬5) الشرح: 1.
(¬6) سقطت من (ر).
(¬7) في (ر): كأقرانه وهو تحريف.
(¬8) في (ع): ينتهي.