واحتج المزني بأنهما يتفاوتان في حال الادخار في التفاوت فلم يمنع بيع بعضه ببعض كالتمر الحديث بالتمر العتيق (¬1)، وربما أورد المخالفون على جهة النقض على علتنا فقالوا: النقصان الذي ذكرتموه موجود في التمر الحديث بالتمر الحديث، ومع هذا فالبيع جائز فانتقضت العلة (¬2).
(قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو) رواية (مالك) وذكر الدارقطني في "العلل": أن إسماعيل بن أمية و (¬3) داود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكًا على إسناده (¬4).
وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن (¬5) عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي عن مالك قديم. ثم قال: فكأن مالكًا كان قد علقه عن داود ثم لقي (¬6) شيخه فحدثه به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث (¬7) به عن شيخه.
ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو مرسل قوي (¬8). قال شيخنا ابن حجر: وقد أعلته جماعة منهم الطحاوي والطبري
¬__________
(¬1) هذِه العبارة فيها اختلاف عما في "المجموع".
(¬2) "المجموع" 10/ 433 - 436.
(¬3) تحرفت في (ل) و (ر) إلى (بن). والمثبت من "التلخيص الحبير".
(¬4) "علل الدارقطني" 4/ 499.
(¬5) في (ر): بن. والمثبت من (ل).
(¬6) في (ر): أتو. والمثبت من (ل).
(¬7) في (ل) و (ر): التحدث. والمثبت من "التلخيص".
(¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 295.