(قال أبو داود (¬1): وقد رواه عمران بن أبي أنس) العامري المصري، روى له مسلمٌ (¬2) في مواضع (عن مولى بني (¬3) مخزوم، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه) قال البيهقي: رواه عمران عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضًا (¬4)، ويقال إن (¬5) مولى بني مخزوم هو زيد أبو عياش.
وقد أخذ من خالف الشافعي بهذا الحديث الذي فيه النسيئة، وحملوا النهي في الرواية المتقدمة على (¬6) شراء التمر [بالرطب] (¬7) على أن المراد بها إذا كانت نسيئة، واحتجوا بمفهوم النسيئة على جواز يدًا بيد قالوا: ويختص به عموم النهي عن بيع (¬8) الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد، واحتجوا بعموم نهيه -عليه السلام- عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء.
وأجاب الأصحاب بأن المعتبر التساوي حالة الادخار، وبأن (¬9) استدلالهم بمفهوم النسيئة وتخصيص العموم بها بأن هذِه العلة مستنبطة من مفهوم (¬10) الحديث، وعلة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرواية المتقدمة منصوصة
¬__________
(¬1) في الأصول: البيهقي.
(¬2) في (ل) و (ر): مسلما.
(¬3) في المطبوع (لبني).
(¬4) انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 25 و"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 480.
(¬5) سقطت من (ع).
(¬6) في (ر): عن.
(¬7) في (ل) و (ع) بالرطبة.
(¬8) في (ع): ربيع.
(¬9) في (ر): بأن.
(¬10) في (ر): مذموم.