19 - باب في المُزابَنَة
3361 - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن أَبي زائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْع العِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالِحنْطَةِ كَيْلًا (¬1).
* * *
باب في المزابنة
وهي في اللغة المدافعة، وبهذا سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون إلى النار فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة؛ لأنه دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز. قال الأزهري: إنما خصوا التمر في رؤوس النخل بالتمر على الأرض باسم (¬2) المزابنة؛ لأنه غرر لا يحصل بالكيل ولا بالوزن وخرصه حَدْسٌ وظنٌ (¬3) مع ما (¬4) لا يؤمن فيه من الربا المحرم، وهذا يقتضي أن المزابنة تختص ببيع التمر على رؤوس النخل (¬5).
[3361] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) زكريا (ابن أبي زائدة، عن عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر (¬6) بالتمر) قال السبكي: يحتمل
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2171)، ومسلم (1534).
(¬2) سقطت من (ع).
(¬3) في (ع) بياض.
(¬4) في (ل) و (ر): معمى، وفي "المجموع" (معنى). والمثبت من "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص 205).
(¬5) انظر: "المجموع" للنووي 10/ 366.
(¬6) في المطبوع (التمر).