كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

ج: الصف الأول فالأول في الصلوات كلها، يكمل الصف الأول فالأول في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك، يكمل الصف الأول فالأول، هذا الأصل، هذه القاعدة الشرعية.
4 - بيان محل نظر المصلي في الجنازة وحكم المسبوق فيها
س: عند صلاة الجنازة هل ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما في بقية الصلوات، أم لا يجب ذلك؟ وماذا يفعل من فاته أكثر من تكبيرة واحدة في صلاة الجنازة؟ (¬1)
ج: السنة للمصلي في الجنازة وغير الجنازة أن ينظر محل سجوده، حتى لا يحصل عبث ولا تشاغل عن الصلاة، حتى يخشع هذا هو الأفضل، وإذا أدرك بعض الصلاة، فما أدركه هو أول صلاته، هذا هو الأفضل، وما يقضيه هو آخرها، فإذا أدرك التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر إمامه الرابعة كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم إمامه كبر وقال: اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (424).
5 - بيان موقف المأمومين من الإمام في صلاة الجنازة
س: هل يجوز إذا وقف الإمام لكي يصلي على الميت، هل يجوز أن يصف الناس عن يمينه وعن شماله، أم لا بد أن يكون جميع

الصفحة 11