كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
المصلين عن يمينه؟ (¬1)
ج: السنة دلت على أن يكون المصلون خلف الإمام، إذا زادوا عن واحد فالسنة أن يكونوا خلف الإمام، هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صف عن يمينه وعن شماله جابر وجبار - رضي الله عنهما - أخرهما، وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم يسمح أن يصلي عن يمينه إلا واحد، لما صف معه أنس وابن عباس رضي الله عنهم، أنس في بعض الروايات في بيت جدته، وفي حديث ابن عباس في صلاة الليل، أما اثنان فأكثر، فيكونون خلف الإمام، هذه السنة في صلاة الجنازة وغيرها.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (41).
6 - بيان كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة
س: يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني (¬1)؟
ج: المشروع لك أن تؤدي التكبيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (¬2)» يعم صلاة الجنازة وغيرها، فإذا
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (392).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم (908)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602).