كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (¬1)» نسأل الله العافية.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث بريدة الأسلمي، رضي الله عنه برقم (22428).
82 - حكم دفن المسلم في مقابر الكفار
س: من مات في بلد الكفار هل يدفن عندهم؟ (¬1)
ج: يدفن في محل مستقل ليس مع قبورهم، إما في محل المسلمين، وإلا في محل بعيد عن قبور الكفار خارج عن قبورهم.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (382).
83 - حكم دفن زوجة المسلم النصرانية إذا كانت حاملا في مقابر المسلمين
س: امرأة نصرانية بعلها مسلم، توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر، هل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟ (¬1)
ج: المعروف عند أهل العلم أنها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين، تكون في محل خاص؛ لأن فيها مسلما محترما، فلا يكون مع الكفار، ولأنها كافرة فلا تكون مع المسلمين، ولكن تدفن في محل خاص، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ويسوى القبر - حتى لا يمتهن - في أرض ميتة، ليس فيها قبور للكفار ولا قبور للمسلمين، وتجعل على
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (196).

الصفحة 121

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text