كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
ج: ليس لهم ذلك، بل يجب كف الغنم وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك علف حشيش في المقابر يحشونه ويعطونه غنمهم، هم يحشونه من دون إيذاء الأموات، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة للموتى، ولا يطؤون على قبورهم، أما ترك المواشي في المقابر فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان للقبور وعدم المبالاة بها.
س: توجد لدينا مقابر، ولا يوجد عليها أحواش، وتوجد بداخلها أشجار منوعة، وتدخل الدواب في المقبرة، وبعض الناس يقضون حاجتهم من خلف القبور، فما الحكم في ذلك؟ (¬1)
ج: المقابر التي يساء إليها بمشي الناس فوقها أو الدواب، أو يلقى عليها بعض الزبل، أو يتخلى بينها ينبغي أن تحوش، ينبغي أن تسور، يتعاون أهل البلد في تسويرها بجدار يمنع الدواب، ويمنع الضرر من الناس من المرور عليها، وإذا عجز أهل البلد يكتبون لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي إن شاء الله لا تقصر في هذا، بأن تساعد في تسوير المقابر، حتى لا تمتهن.
ولا يجوز للمسلم أن يبول بين القبور، أو يتخلى بين القبور، هذا لا يجوز له، ولا يجوز أيضا المشي فوقها وإهانتها كل هذا لا يجوز، وإذا كانت هناك أشجار قد تسبب في دخول البهائم في المقبرة وإيذاء
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (22).