كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

للدفن تكون مقبرة.
س: هل يجوز نبش القبور بعد مضي عام، ودفنها في مكان آخر، للاستفادة من تلك القبور، طالما أنها داخل البلد مثلا؟ (¬1)
ج: إذا كان هناك حاجة ضيق ما هناك أرض فلا بأس، وإلا تبق القبور على حالها، ويقبر الجديدون في أرض أخرى، كل ميت يبقى على حاله وأن يحدث مقابر أخرى جديدة للباقين، وهكذا، إلا عند الضرورة القصوى، فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، أو ينبشون ويجعلون في محل خاص في حفرة خاصة، لكن بقاءهم على حالهم هو الواجب إلا عند الضرورة.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (354).
س: ما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر، بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر؟ (¬1)
ج: لا يشرع هذا، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل غير مناسب على الطريق، أو محل تأتي فيه السيول، أو ما أشبه ينقل من المحل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد عن الخطر،
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (373).

الصفحة 178