كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

على العادة التي يدفن عليها الناس، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب كغيره من الموتى، أما أنه ينبش من أجل تغيير اللبن أو تغيير كذا فهذا لا أصل له، بل يترك على حال دفنه ما دام قد دفن على الطريقة الشرعية.
124 - حكم نقل الميت من قبره إلى قبر آخر
س: توفي والدي وأنا لا أزال صغيرا، فدفن في مقبرة لعمي، وبعد مضي عدة سنوات حصل بيني وبين عمي نزاع، فقال لي: أخرج والدك من مقبرتي، وهددني بسوء إن لم أفعل، فلم أجد حلا إلا أن أجبت طلبه، ونقلت جثمان والدي إلى مقبرة تخصني، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل المقابر ملك للأحياء يتصرفون فيها كيف شاؤوا، أم أنها ملك لساكنيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. (¬1)
ج: نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس عليك، ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما المقابر فتختلف: إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه إذا كان عينها لقرابته، أو لجيرانه، أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما: له
¬__________
(¬1) السؤال التاسع من الشريط رقم (50).

الصفحة 179