كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

النياحة (¬1)» أما إذ زاروهم للتعزية فقط، سلموا عليهم وعزوهم ولو شربوا قهوة أو شايا ما يخالف، أما أن يحط مأتم، أهل الميت يصنعون طعاما للناس، فهذا لا يجوز.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).
س: يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟ (¬1)
ج: ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ على الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، القراءة على الأموات ليس لها أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت يعتمر عنه، أما أن يقرأ له القرآن، فهذا لا أصل له.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (374).
س: ما حكم قراءة الفاتحة على أرواح الموتى؟ (¬1)
ج: ليس لهذا أصل مما ذكر، استحبه بعض العلماء، ولكن الصحيح لا يستحب قراءة الفاتحة ولا غيرها للأموات ولا غيرهم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بها شيء، ولا شرعية لقراءة القرآن الذي يثوب للموتى أو غيرهم، ولكن تقرؤه لتستفيد، لتعمل به، لتعرف معناه وتعمل به، لا تثوبها لغيرك، ولكن تقرؤه للعمل وللعلم وللفائدة، أما قراءته حتى
¬__________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (265).

الصفحة 269