كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
س: امرأة تسأل عن الفاتحة على روح الميت كما يفعله كثير من الناس، ما الحكم فيها؟ (¬1)
ج: ليس في هذا أصل، القراءة للميت الفاتحة وغيرها ليس في هذا أصل، هذا هو الصواب، إنما يدعى للميت بالمغفرة والرحمة، ودخول الجنة والنجاة من النار، ويتصدق عنه بالمال، يحج عنه، يعتمر عنه، هذا هو الوارد، أما أن يقرأ عنه القرآن ويثوب فهذا ليس له أصل فيما نعلم، هذا هو الصواب.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (333).
س: أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت، في أي وقت؟ (¬1)
ج: ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها، الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬2)» والولد يشمل الذكر والأنثى، من علم خلفه للناس على تلاميذه، ونشره في الناس أو في كتب ألفها أو اشتراها ووزعها بين الناس، فاستفادوا منها، أو صدقة جارية وأوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير، وفي المشاريع الخيرية،
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (138).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).