كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

193 - حكم التصدق عن عموم الأموات من المسلمين
س: من المنطقة الشرقية إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف س. ع. تقول: أريد أن أقدم تمرا على من نعرفهم ومن لا نعرفهم، فهي صدقة عن ميت، وهذا الميت ليس لنا به صلة قرابة، هل هذا جائز أم لا؟ (¬1)
ج: المسلم أخو المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (¬2)» والمسلم أخو المسلم ينفعه بالصدقة، وينفعه بالدعاء، فإذا تصدق عن أخيه بنقود أو بطعام أو بملابس، فله أجره عند الله عز وجل.
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (317).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة، برقم (2199).
194 - حكم لبس ملابس الوالد بعد موته
س: يقول السائل ح. من مصر: بالنسبة للملابس، ملابس والدي المتوفى، هل يجوز لي أن ألبس ملابس والدي التي كان يلبسها وهو في حياته؟ علما بأن بعضها لم تزل جديدة. (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (388).

الصفحة 297