كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

ج: لك أن تلبسها إذا كنت وحدك الوريث، أما إن كان معك شركاء فاستأذنهم إن سمحوا لك، وإلا تباع مع التركة كلها، أما إذا كنت وحدك ما ورثه إلا أنت فلك أن تلبسها ولك أن تتصدق بها، ولك أن تبيعها، أما إذا كان معك ورثة فلا بد من استئذانهم، فإذا سمحوا لك فلا بأس، وإلا تباع مع التركة.
195 - حكم غسل ملابس الميت والتصدق بها
س: يسأل عن قضية دارت على ألسنة العامة، وهي أنه يجب أن تغسل ملابس الميت جميعها والتصدق بها، ما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. (¬1)
ج: ليس على هذا دليل، يتصدق بها ولو لم تغسل إلا إذا كان فيها نجاسة تغسل، إما إذا كان ما فيها نجاسة إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير، فجزاهم الله خيرا، ولو تصدقوا بها ولم تغسل فلا بأس.
¬__________
(¬1) السؤال الخمسون من الشريط رقم (301).
196 - بيان عدم حصر أوجه التصدق عن الميت في عدد معين
س: ما هي السبع التي تجري أو يجري على الميت أجرهن في قبره؟ (¬1)
ج: هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تنفعه في قبره، ومثل وقف
¬__________
(¬1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (334).

الصفحة 298

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text