كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)
توفيت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (¬1)» فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت، والحج عن الميت، والعمرة عن الميت، وهكذا عن الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة، والحج عنهما، والعمرة عنهما، المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير، وعن الحي أيضا سواء كان عما أو أخا أو أبا أو غيرهم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.
204 - حكم الذبح عن الميت وإقامة الوليمة له
س: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟ (¬1)
ج: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقاربه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما، ولا يذبحون من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الأردن، أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاما، قال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (45).