كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

لا حرج في ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى على قبر بعدما دفن، عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها إنما الكلام على الصلاة ذات الركوع وذات السجود فهي الممنوعة في المقابر.
س: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ (¬1)
ج: نعم الجنائز يصلى عليها في المساجد والمصليات والمقابر، لا حرج في ذلك، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المسجد، وربما صلى عليها في المصلى وكان يصلي على القبر، والصلاة على القبر مثل الصلاة على الجنازة، فإذا أحضروها في المقبرة، وصلوا عليها فلا بأس، وإن كانت قد دفنت صلي على القبر.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (41).
س: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، أم لا؟ (¬1)
ج: لا حرج تصلي عليها في المقبرة، ويصلى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وفي المقبرة، لما فاتته الصلاة عليه في المسجد، صلى عليه في المقبرة عليه الصلاة والسلام، والصلاة على الجنازة في المقبرة مثل الصلاة على القبر سواء بسواء، فإذا فاتته الصلاة عليه في المصلى، وجاء إلى المقبرة وهو موجود ما دفن بعد فلا بأس أن
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (40).

الصفحة 31