كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

عن غيره فإنه يسميه، هذا هو الأفضل؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة. فقال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي - أو: قريب لي - قال: " هل حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (¬1)» فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره برقم (1811) وابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الميت برقم (2903).
س: من حائل م. ح. س. ما حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا؟ وهل لذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين، قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهم الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة، كونه يعتمر عن والده أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزا كشيخ كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع من الحج عنهما.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (325).
س: هل يجوز لي أن أعتمر وأتصدق عن قريبي المتوفى؟ أرجو توضيح المسألة وإجابتي. جزاكم الله خيرا (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (314).

الصفحة 321