كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد.
س: اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفيين، فهل يصح هذا أم لا؟ (¬1)
ج: ليس لهذا أصل، لا تفعل هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك ولقراباتك، تستغفر لهم، وتتصدق عنهم لا بأس.
¬__________
(¬1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (213).
س: قبل عامين توفي ابن لي وهو في الخامسة والعشرين، ومنذ وفاته أقوم بعد أداء الصلوات المكتوبة والسنة البعدية والقبلية بأداء ركعتين إضافيتين زيادة، وأهب ثوابهما لابني المتوفى، هل يجوز ذلك، وهل تصح؟ وهل يصل ثوابهما للمتوفى؟ (¬1)
ج: هذا بدعة لا تجوز، الصلاة عن الغير بدعة، ولكن عليك الدعاء له بالمغفرة والرحمة، والصدقة عنه، هذا أمر طيب، جزاك الله خيرا، أما أن تصلي عنه أو تصومي عنه فلا، هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2)» أي هو مردود، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يصلون عن أحد، ولا
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (177).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).

الصفحة 331