كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

غيرهم وشاركهم، أو صنعوا للضيف طعاما بغير قصد إقامته للميت، لكن لما نزل بهم الضيف فإن الضيف يجب إكرامه إذا صنعوا له طعاما لا بأس، لا من أجل الميت، بل من أجل الضيافة.
260 - حكم الاستدانة لإقامة الاحتفالات للميت
س: ما حكم العادات التي عليها الناس بعد وفاة متوفى لديهم، فهم يضطرون لأن يستدينوا من أجل الاحتفالات التي تقام للأكل والشرب وما أشبه ذلك حتى وإن كان المتوفى فقيرا ولم يخلف شيئا؟ (¬1)
ج: قد كتبنا في هذا أحوبة كثيرة، وقد نبهنا في هذا البرنامج مرات عديدة على أنه لا يجوز الاحتفال عند الموت لأحد من الناس، فليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا بذلك، ولا يذبحوا ذبائح، ولا يضعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع والجهالات التي كان يفعلها بعض الناس، وهي من الجاهلية؛ فقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة (¬2)» فهذا من عمل الجاهلية، ومن النياحة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية،
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (70).
(¬2) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).

الصفحة 384