كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 14)

صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (¬1)» والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا منكر لا يجوز، وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (¬2)» فالنياحة من عمل الجاهلية، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة - يعني من قبرها - وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (¬3)» (¬4) ولما بايع النساء صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن ألا ينحن، وقال عليه الصلاة والسلام: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (¬5)» فالنياحة ورفع الصوت والصياح، لا تجوز.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
(¬2) صحيح مسلم الجنائز (934)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 343).
(¬3) رواه مسلم في (الجنائز) باب التشديد في النياحة برقم (934).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (934).
(¬5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (1292) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (927).
265 - بيان الفرق بين البكاء المشروع والممنوع
س: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت

الصفحة 397